الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٨٧
ويقول حين يضع الشفرة عليه: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم يذبح ويقول: اللهم منك وإليك فتقبل من عبدك ابن عبديك. ثم يأمر به فيصنع له منه.
فيأكل هو وإخوانه، ويأمر ببعضه فيتصدق به على المساكين، وأولى المساكين بصدقته من قرب من منزله ومن رحله. من أهل الفاقة والحاجة ثم يحلق رأسه أو يقصر، ويلبس ما أحب من الثياب، ويتطيب بما شاء من الطيب، وقد حل له كل شئ، إلا النساء، فإذا كان في آخر يومه أو أي يوم من أيام منى شاء، أتى الكعبة فإن كان مفردا وكان لم يطف لحجه، ولم يسع، طاف لحجه سبعة أشواط وسعا بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يفعل في كل طوافه وسعيه ما شرحت لك في أول كتابي هذا، ثم يرجع إلى الكعبة فيطوف بها طواف النساء سبعة أشواط أيضا لا يرمل في شئ منها ثم يصلى ركعتين لطوافه خلف مقام إبراهيم صلى الله عليه.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإن كان فد طاف لحجه سبعة أشواط وسعى قبل خروجه إلى عرفة، طاف حين يرجع إلى الكعبة من منى، في أي أيام منى شاء أو بعد، نفره من منى طواف النساء، وهو الذي يسميه الناس طواف الزيارة، وهو طواف الحج اللازم الذي قال الله فيه: ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ (18) ثم قد حل له النساء. وإن كانت زيارته في أيام منى فدخل مكة ليلا في أول الليل فليخرج منها في ليلته وإن دخلها نهارا فليخرج منها في يومه، فإنه إن دخلها في أول الليل فأدركه الصباح بها، أو دخلها نهارا فأدركه الليل بها - وجب عليه دم، فإذا كان اليوم الثاني رمى الجمار.

(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست