العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨١
مع الجهل بها لمتحرم عليه على الأقوى دخل بها أولم يدخل لكن العقد باطل على اي حال، بل لو كان المباشر للعقد محرما بطل وإن كان من له العقد محلا، ولو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة فلا اشكال في بطلان العقد لكن، هل يوجب الحرمة الأبدية فيه قولان الأحوط الحرمة بل لا يخلو عن قوة، ولا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين ان يكون الاحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ولا في النكاح بين الدوام والمتعة.
مسألة 1 - لو تزوج في حال الاحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا أشكل في بطلانه لكن في كونه محرما ابدا اشكال (1) والأحوط ذلك.
مسألة 2 - لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الاحرام بالتزويج في التحريم الأبدي فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد.
مسألة 3 - لو تزوج في حال الاحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الاحرام كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة هل يوجب التحريم أولا الظاهر ذلك (2) لصدق التزويج فيشمله الأخبار، نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب.
مسألة 4 - لو شك في أن تزويجه هل كان في الاحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه بل، وكذا لو شك في أنه كان في حال الاحرام أو بعده على اشكال (3) وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله أو حال الاحلال سابقا أولا حقا قدم قول من يدعى الصحة من ير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما، نعم لو كان محرما وشك في أنه أحل من احرامه املا، لا يجوز له التزويج فان تزوج مع ذلك

(1) لا يبعد عوى أظهرية عدم التحريم.
(2) قد مر منه الاشكال في نظيره في الفصل سابق وهو الحق كما تقدم.
(3) لا اشكال فيه.
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»