العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٨
الوطء الواجب في أربعة أشهر (1) وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الايلاء أيضا.
مسألة 5 - إذا حلف على ترك وطى امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطئها دبرا الا ان يكون هناك انصراف إلى الوطي في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة.
مسألة 6 - يجوز العزل بمعنى اخراج الآلة عند الانزال وافراغ المنى خارج الفرج في الأمة وان كانت منكوحة بعقد الدوام والحرة المتمتع بها ومع اذنها وان كانت دائمة ومع اشتراط ذلك عليها في العقد وفى الدبر وفى حال الاضطرار من ضرر أو نحوه، وفى جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة، بل يمكن ان يقال بعدمها أو اخفيتها في العجوزة والعقيمة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها، والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وان قلنا بالحرمة، وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهى عشرة دنانير للخبر الوارد فيمن أفزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المأة عشرة دنانير عليه لكنه في غير ما نحن فيه ولا وجه للقياس عليه مع أنه مع الفارق، وأما عزل المرأة بمعنى منعها من الانزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج فإنه مناف للتمكين الواجب عليها بل يمكن وجوب دية النطفة عليها هذا، ولافرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر.
مسألة 7 - لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة اشهر من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها ولا الشابة والشائبة على الأظهر (2) والأمة والحرة لاطلاق

(1) الأظهر عدم كفاية الوطء في الدبر فيه، وكفاية الوطء في القبل بلا انزال، وكذا في تاليه بالإضافة إلى الوطء في القبل، واما كفاية الوطء في الدبر فيه فلا تخلو عن اشكال ولا يبعد دعوى أظهرية عدم الكفاية.
(2) بل على الأحوط غير لزومي.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»