تمييز كونها انسانا أو حيوانا أو جمادا فهل هو حرام أو لا وجهان الأحوط الحرمة.
1 - فصل فيما يتعلق باحكام الدخول على الزوجة وفيه مسائل مسألة 1 - الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبرا على كراهة شديدة بل الأحوط تركه (1) خصوصا مع عدم رضاها بذلك.
مسألة 2 - قد مر في باب الحيض الاشكال (2) في وطء الحائض دبرا وان قلنا بجوازه في غير حال الحيض.
مسألة 3 - ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطيها دبرا وهو مشكل لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جايز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا.
مسألة 4 - الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل والعدة واستقرار المهر وبطلان الصوم وثبوت حد الزناء إذا كانت أجنبية وثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها (3) وفى حرمة البنت والام وغير ذلك من احكام المصاهرة المعلقة على الدخول، نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثا اشكال (4) كما أن في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الانزال أيضا كذلك لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه، وكذا في كفايته في