العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٧
تمييز كونها انسانا أو حيوانا أو جمادا فهل هو حرام أو لا وجهان الأحوط الحرمة.
1 - فصل فيما يتعلق باحكام الدخول على الزوجة وفيه مسائل مسألة 1 - الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبرا على كراهة شديدة بل الأحوط تركه (1) خصوصا مع عدم رضاها بذلك.
مسألة 2 - قد مر في باب الحيض الاشكال (2) في وطء الحائض دبرا وان قلنا بجوازه في غير حال الحيض.
مسألة 3 - ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطيها دبرا وهو مشكل لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جايز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا.
مسألة 4 - الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل والعدة واستقرار المهر وبطلان الصوم وثبوت حد الزناء إذا كانت أجنبية وثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها (3) وفى حرمة البنت والام وغير ذلك من احكام المصاهرة المعلقة على الدخول، نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثا اشكال (4) كما أن في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الانزال أيضا كذلك لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه، وكذا في كفايته في

(1) استحبابا مع رضاها بذلك.
(2) وقد مران الأظهر الجواز.
(3) تقدم في كتاب الصوم الاشكال في ترتب احكام الجماع على ادخال مقدار الحشفة من مقطوعها وانها تترتب بادخال تمام الذكر.
(4) الأظهر عدم كفاية الوطء في الدبر، وكفاية الوطء في القبل بدون الانزال لان ذوق العسيلة عبارة عن لذة الجماع، والموجود في اخبارنا اعتبار ذوق عسيلتها خاصة.
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»