العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٦
جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلا أو من المحارم فمع الشك يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع (1) حتى يكون من موارد أصل البراءة بل من قبيل المقتضى والمانع، وإذا شك في كونه زوجة أولا فيجرى مضافا إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشك في الشرط أصالة عدم حدوث الزوجية، وكذا لو شك في المحرمية من باب الرضاع نعم لو شك في كون المنظور اليه أو الناظر حيوانا أو انسانا فالظاهر عدم وجوب الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغض إلى خصوص الانسان، وإن كان الشك في كونه بالغا أو صبيا أو طفلا مميزا أو غير مميز ففي وجوب الاحتياط وجهان من العموم على الوجه الذي ذكرنا ومن امكان دعوى الانصراف والأظهر الأول (2).
مسألة 51 - يجب على النساء التستر كما يحرم على الرجال النظر، ولا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء، ويجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر (3) من باب حرمة الإعانة على الاثم.
مسألة 52 - هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التمييز بين الرجل والمرأة وأنه العضو الفلاني أو غيره أو مطلقه فلو رأى الأجنبية من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائها أو لا يمكنه تمييز كونها رجلا أو امرأة بل أو لا يمكنه

(1) التخصيص مطلقا يوجب التنويع ومع ذلك يجب الاجتناب في المقام: لاستصحاب عدم المماثلة، وعدم النسب بناءا على جريان الأصل في العدم الأزلي كما اخترناه.
(2) بل الأظهر عدم الوجوب.
(3) إن كان مراده لزوم التستر بالنسبة إلى العورة لا وجه للتخصيص بالنساء بل لابد من التعميم للرجال، وأيضا لاوجه للتخصيص بصورة العلم فإنه في صورة الاحتمال أيضا كذلك لان الحفظ المأمور به يقتضى ذلك، وإن كان المراد لزوم التستر بالنسبة إلى غيرها فالأظهر عدم الوجوب للسيرة وأصالة البراءة، واما الإعانة على الاثم فلا دليل على حرمتها مع أن صدقها على المقام محل تأمل والتفصيل لا يسعه المجال.
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»