العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٥
مسألة 41 - يكره للرجل (1) ابتداء النساء بالسلام ودعائهن إلى الطعام وتتأكد الكراهة في الشابة.
مسألة 42 - يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه الا بعد برده.
مسألة 43 - لا يدخل الولد على أبيه (2) إذا كانت عنده زوجته الا بعد الاستيذان ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير اذنه.
مسألة 44 - يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين وفى رواية إذا بلغوا ست سنين.
مسألة 45 - لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي (3) مثل اليد والأنف واللسان ونحوها لا مثل السن والظفر والشعر ونحوها.
مسألة 46 - يجوز وصل شعر الغير بشعرها ويجوز لزوجها النظر اليه على كراهة بل الأحوط الترك.
مسألة 47 - لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لا يجوز مسها الا من وراء الثوب.
مسألة 48 - إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطر اليه فلا يجوز الآخر بجوازه.
مسألة 49 - يكره اختلاط النساء بالرجال الا للعجايز ولهن حضور الجمعة والجماعات.
مسألة 50 - إذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع، وكذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه ومن لا يجب، وان كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية فان شك في كونه مماثلا أولا أو شك في كونه من المحارم النسبية أولا فالظاهر وجوب الاجتناب لأن الظاهر من آية وجوب الغض أن

(1) لا دليل على الكراهة في غير الشابة.
(2) مقتضى صحيح الخزاز وجوب الاستيذان مطلقا.
(3) على الأحوط.
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»