مسألة 1 - يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة فعن النبي صلى الله عليه وآله رذال موتاكم العزاب ولا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه ومن لم تشتق لاطلاق الأخبار ولان فائدته لا تحصر في كسر الشهوة بل به فوائد منها زيادة النسل وكثرة قائل لا إله إلا الله فعن الباقر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يمنع المؤمن أن يتخذ اهلا لعل الله ان يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله.
مسألة 2 - الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضا قال الله تعالى " فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع، بل المستحب أعم منهما ومن التسري بالإماء.
مسألة 3 - المستحب هو الطبيعة أعم من أن يقصد به القربة أولا نعم عباديته وترتب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة.
مسألة 4 - استحباب النكاح انما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته، واما بالنظر إلى الطواري فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة، فقد يجب بالنذر أو العهد أو الحلف وفيما إذا كان مقدمة لواجب مطلق أو كان في تركة مظنة الضرر أو الوقوع في الزنا أو محرم آخر، وقد يحرم كما إذا أفضى إلى الاخلال بواجب من تحصيل علم واجب أو ترك حق من الحقوق الواجبة وكالزيادة على الأربع، وقد يكره كما إذا كان فعله موجبا للوقوع في مكروه، وقد يكون مباحا كما إذا كان في تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها، وبالنسبة إلى المنكوحة أيضا ينقسم إلى الأقسام الخمسة فالواجب كمن يقع في الضرر لو لم يتزوجها أو يبتلى بالزناء معها لولا تزويجها والمحرم نكاح المحرمات عينا أو جمعا، والمستحب المستجمع للصفات المحمودة في النساء، والمكروه النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء ونكاح القابلة المربية ونحوها، والمباح ما عدا ذلك.
مسألة 5 - يستحب عند إرادة التزويج أمور، منها الخطبة، ومنها صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة وخطبتها والدعاء بعدها بالمأثور وهو " اللهم إني