العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤٧
كونه طرفا وركنا للمعاملة، ويحتمل ان يقال يعتبر قبوله أيضا (1) فيكون العقد مركبا من الايجاب والقبولين وعلى ما ذكروه يشترط فيها ما يشترط في العقود اللازمة من الموالاة بين الايجاب والقبول ونحوها فلا تصح مع غيبة المحتال أو المحال عليه أو كليهما بأن أوقع الحوالة بالكتابة، ولكن الذي يقوى عندي كونها من الايقاع (2) غاية الأمر اعتبار الرضا من المحتال أو منه ومن المحال عليه ومجرد هذا لا يصيره عقدا وذلك لأنها نوع من وفاء الدين وان كانت توجب انتقال الدين من ذمته إلى ذمة المحال عليه فهذا النقل والانتقال نوع من الوفاء وهو لا يكون عقدا وان احتاج إلى الرضا من الآخر كما في الوفاء بغير الجنس فإنه يعتبر فيه رضا الدائن ومع ذلك ايقاع ومن ذلك يظهر أن الضمان أيضا من الايقاع فإنه نوع من الوفاء وعلى هذا فلا يعتبر فيهما شئ مما يعتبر في العقود اللازمة ويتحققان بالكتابة ونحوها بل يمكن دعوى أن الوكالة أيضا كذلك كما أن الجعالة كذلك وإن كان يعتبر فيها الرضا من الطرف الأخر الا ترى انه لا فرق (3) بين ان يقول أنت مأذون في بيع دارى أو قال أنت وكيل مع أن الأول من الايقاع قطعا.
الثاني - التنجيز فلا تصح مع التعليق على شرط أو وصف كما هو ظاهر المشهور (4) لكن الأقوى عدم اعتباره كما مال اليه بعض متأخري المتأخرين.
الثالث - الرضا من المحيل والمحتال بلا اشكال وما عن بعضهم من عدم

(1) وهو ضعيف.
(2) لا قوة فيه بل الأقوى خلافه وما ذكره من التعليل عليل إذ الفرق بينه وبين ساير أنواع وفاء الدين ما أشار اليه بقوله وان كانت توجب انتقال الدين من ذمة الخ، فالأظهر انها من العقود ومتقومة بالايجاب من المحيل وقبول من المحتال، ولا ينافيه عدم اعتبار ما ذكره فيها.
(3) الفرق واضح إذ الاذن في البيع ترخيص محض، والوكالة جعل نيابة وسلطنة للوكيل ولها آثار خاصة.
(4) الاحتياط برعاية ما عليه المشهور لا يترك.
(٤٤٧)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»