العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٠
الرابع - ان يكون مشاعا بينها، فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع كالذي حصل أولا، والآخر بنوع آخر، أو شرعا ان يكون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهما وما حصل من القطعة الأخرى للآخر لم يصح.
الخامس - تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك فلو قال: ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أولى شئ من حاصلها بطل.
السادس - تعيين المدة بالأشهر والسنين فلو أطلق بطل، نعم لو عين المزروع أو مبدء الشروع في الزرع لا يبعد صحته إذا لم يستلزم غررا (1) بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضا إذا كانت الأرض مما لا يزرع في السنة الا مرة لكن مع تعيين السنة لعدم الغرر فيه، ولا دليل على اعتبار التعيين تعبدا والقدر المسلم من الاجماع على تعيينها غير هذه الصورة، وفى صورة تعيين المدة لابد وأن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع فلا تكفى المدة القليلة التي تقصر عن ادراك النماء.
السابع - أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو كان يستولي عليها الماء قبل أو ان ادراك الحاصل أو نحو ذلك أو لم يكن هناك ماء للزراعة ولم يمكن تحصيله ولو بمثل حفر البئر أو نحو ذلك ولم يمكن الاكتفاء بالغيث بطل.
الثامن - تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما مع اختلاف الأغراض فيه فمع عدمه يبطل الا ان يكون هناك انصراف يوجب التعيين أو كان مرادهما التعميم وحينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه.
التاسع - تعيين الأرض ومقدارها فلو لم يعينها بأنها هذه القطعة أو تلك القطعة أو من هذه المزرعة أو تلك أو لم يعين مقدارها بطل مع اختلافها بحيث يلزم الغرر نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحة كأن يقول مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين اجزائها أو اي مقدار شئت منها (2) ولا يعتبر كونها شخصية

(1) لكن الظاهر استلزامه له عادة فلا يصح.
(2) فيه اشكال للزوم الغرر.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»