العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٧٩
مسألة 1 - كما تطهر ظاهر الأرض، كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس باشراقها عليه وجفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا، أو لم يكن متصلا بالظاهر بان يكون بينهما فصل بهواء، أو بمقدار طاهر، أو لم يجف، أو جف بغير الاشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن كان يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر فإنه لا يطهر في هذه الصور.
مسألة 2 - إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.
مسألة 3 - الحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات وهو مشكل (1) مسألة 4 - الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها، وان اخذت منها لحقت بالمنقولات، وان أعيدت عاد حكمها، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول وهكذا فيما يشبه ذلك.
مسألة 5 - يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
مسألة 6 - إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة، وإذا شك في حدوث المانع عن الاشراق من ستر ونحوه يبني على عدمه (2) على اشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض.
مسألة 7 - الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه، طرفه الاخر (3) واما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وان جفت بعد كونها رطبة، وكذا إذا كان تحته حصير آخر الا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا، واما الجدار المتنجس إذا

(1) الأظهر الالحاق.
(2) الأظهر عدم الحكم بالطهارة.
(3) إذا كان المجموع نجسا - وإذا كان خصوص ذلك الطرف نجسا يشكل الحكم بالطهارة - وكذلك في الجدار المتنجس.
(٧٩)
مفاتيح البحث: الطهارة (3)، النجاسة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»