العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٨
الغسل مرة، واما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة وإن كان المرتان أحوط، واما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها الا ان يصب الماء مستمرا بعد زوالها والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا بل كونهما غير الغسلة المزيلة.
مسألة 5 - يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات (1) في الماء القليل، وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين (2) والأولى ان يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شئ من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني أيضا (3) ولا بد من التراب فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوهما، نعم يكفي الرمل (4) ولا فرق بين اقسام التراب، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعا آخر بطرف لسانه، ويقوى الحاق لطعه (5) الاناء يشربه، واما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط بل الأحوط اجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته (6) ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الاناء.
مسألة 6 - يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات، وكذلك موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا لكن الأقوى عدم وجوبه.
مسألة 7 - يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا (7) والأقوى كونها كسائر

(1) على الأحوط ولا يخلو عدم اعتبار الثلاث عن قوة ان لم يكن أقوى.
(2) بل ثلاث مرات.
(3) في كفايته تأمل.
(4) إذا صدق عليه التراب - والا فلا يكفي.
(5) الظاهر جريان الحكم في فضله مطلقا.
(6) وإن كان الأظهر العدم.
(7) الأظهر لزوم الثلاث وكفايتها.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»