العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٧٥
مسألة 39 - في حال اجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقى الغسالة حتى يجب غسله ثانيا (1) بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه، فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهر وصب الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم اليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره، وكذا إذا كان زنده نجسا فاجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها وهكذا، نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل والفرق ان المتصل بالمحل النجس يعدمه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.
مسألة 40 - إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ويطهر بالمضمضة، واما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس وان تبلل بالريق الملاقي للدم لان الريق لا يتنجس بذلك الدم، وان لاقاه ففي الحكم بنجاسته اشكال من حيث إنه لاقى النجس في الباطن، لكن الأحوط الاجتناب عنه (2) لان القدر المعلوم ان النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل اليه من الخارج، فلو كان في انفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم، ولا بتنجس رطوبته بخلاف ما إذا دخل إصبعه فلاقته فان الأحوط غسله (3).
مسألة 41 - آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع (4) فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات بخلاف ما إذا كان نجسا

(1) يعتبر وصول الماء اليه في الغسلة الثانية، إذا كان ذلك في الغسلة الأولى.
(2) وإن كان الأظهر العدم.
(3) وإن كان الأقوى عدم لزومه.
(4) إذا غسل بتبع غسل ذلك الشئ، والا يشكل الحكم بالطهارة.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»