العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٧٦
قبل الاستعمال في التطهير فإنه يجب غسله ثلاث مرات (1) كما مر.
الثاني من المطهرات الأرض وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة ان كانت، والأحوط الاقتصار (2) على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج، ويكفي مسمى المشي أو المسح، وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة، وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي اشكال (3) وكذا في مسح التراب عليه (4) ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة، نعم يشكل كفاية المطلي بالقير (5) أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض، ولا اشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات الا ان يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط، ويشترط طهارة الأرض (6) وجفافها، نعم الرطوبة الغير المسرية (7) غير مضرة، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي، وفي الحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشى بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي (8) وإن كان لا يخلو عن اشكال كما أن الحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليها أيضا مشكل (9) وكذا

(1) قد مر حكم غسل الأواني.
(2) بل الأظهر ذلك.
(3) الأظهر كفاية مجرد المماسة.
(4) الأظهر في ذلك العدم.
(5) لا اشكال في عدم الكفاية.
(6) الأظهر عدم اعتبارها.
(7) غير المانعة عن صدق اليبوسة والجفاف.
(8) بل ضعيف.
(9) لا اشكال في عدم الالحاق - وكذا في ما ذكر فيما بعده.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»