نعل الدابة وكعب عصاء الأعرج وخشبة الأقطع، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف وفي الجورب اشكال (1) الا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وان بقي اثرها من اللون والرائحة، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في الاستنجاء بالأحجار، لكن الأحوط اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الاجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها (2) أيضا.
مسألة 1 - إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه اشكال وان قيل بطهارته بالتبع.
مسألة 2 - في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال (3) واما أخمص القدم فان وصل إلى الأرض يطهر والا فلا، فاللازم وصول تمام الاجزاء النجسة إلى الأرض فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.
مسألة 3 - الظاهر كفاية المسح على الحائط وإن كان لا يخلو عن اشكال.
مسألة 4 - إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة الا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها (4) وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة الا مع سبق الجفاف فيستصحب.
مسألة 5 - إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها، واما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي (5) وان لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.