العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٩٠
أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا، يبني على الطهارة (1) الا أن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارية، بنى على أنها طارية.
مسألة 4 - إذا علم بنجاسة شئ وشك في أن لها عينا أم لا، له أن يبني على عدم العين، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن كان أحوط (2).
مسألة 5 - الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
فصل في حكم الأواني مسألة 1 - لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة، من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط عدم استعمالها (3) في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فان الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما، وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم، وإن كان أحوط (4) وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار، بل مطلقا (5) نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب.
مسألة 1 - أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم

(1) ما لم يحرز غفلته حين الغسل، والا فيحكم بالنجاسة.
(2) بل الأقوى.
(3) وإن كان الأظهر جواز استعمالها والانتفاع بها في غير ما يشترط فيه الطهارة.
(4) والأقوى الجواز.
(5) مع الارتماس والا فالأظهر الصحة في صورة عدم الانحصار وكون الوضوء بالاغتراف.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»