العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٧٨
مسألة 6 - إذا كان في الظلمة ولا يدري ان ما تحت قدمه ارض أو شئ آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه، فلا بد من العلم بكونه أرضا، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا (1).
مسألة 7 - إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي، واما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها اشكال (2) لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
الثالث - من المطهرات الشمس، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار، وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وان بلغ أوان قطعها، بل وان صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلى عليها من جص وقير ونحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات والمتنجسات، ولا تطهر من المنقولات (3) الا الحصر والبواري فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى، والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول وفي الكاري ونحوه اشكال (4) وكذا مثل الچلابية والقفة، ويشترط في تطهيرها ان يكون في المذكورات رطوبة مسرية وان تجففها بالاشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات، فلو جفت بها دون اشراقها ولو باشراقها على ما يجاورها، أو لم تجف، أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر، نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس واشراقها لا يضر، وفي كفاية اشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض اشكال.

(1) لا اشكال في عدم المطهرية.
(2) لا اشكال في العدم.
(3) الأظهر طهارة ما علم من نبات الأرض أيضا بها.
(4) لا اشكال في عدم الكفاية.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»