العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٨٤
مسألة 1 - إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته الا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده (1) بحيث اسند اليه لا إلى البق فحينئذ يكون كدم العلق.
الثامن - الاسلام وهو مطهر لبدن الكافر، ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته، والوسخ الكائن على بدنه، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها اشكال وإن كان هو الأقوى، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا (2).
مسألة 1 - لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي، بل الفطري أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا (3) أيضا فتقبل عباداته ويطهر بدنه، نعم يجب قتله ان أمكن، وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة (4) ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد، حتى قبل خروج العدة على الأقوى.
مسألة 2 - يكفي في الحكم باسلام الكافر اظهاره الشهادتين وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم (5) بالمخالفة.
مسألة 3 - الأقوى قبول اسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة.
مسألة 4 - لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة منه، وان وجب قتله على غيره.
التاسع - التبعية وهي في موارد: أحدها - تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه

(1) بل الا إذا علم أنه لم ينتقل إلى جوفه حيا، أو شك في ذلك.
(2) بل وما كان على بدنه فعلا.
(3) الأظهر عدم قبول توبته ظاهرا.
(4) بل وما اكتسبه بعد الارتداد ولو قبل التوبة.
(5) بل معه أيضا، ما لم يجحد ولم ينكر بلسانه.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»