العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٨٠
أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الاخر إذا جف به وإن كان لا يخلو عن اشكال، واما إذا أشرقت على جانبه الاخر أيضا فلا اشكال.
الرابع الاستحالة وهي تبدل حقيقة الشئ وصورته النوعية إلى صورة أخرى فإنها تطهر النجس، بل والمتنجس كالعذرة تصير ترابا والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا والبول أو الماء المتنجس بخارا والكلب ملحا، وهكذا كالنطفة تصير حيوانا والطعام النجس جزء من الحيوان، واما تبدل الأوصاف وتفرق الاجزاء فلا اعتبار بهما كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا والحليب إذا صار جبنا، وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل (1) وكذا في صيرورة الطين خزفا أو آجرا ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة (2).
الخامس الانقلاب كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر سواء كان بنفسه أو بعلاج كالقاء شئ من الخل أو الملح فيه سواء استهلك أو بقي على حاله، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية اليه فلو وقع فيه حال كونه خمرا شئ من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب.
مسألة 1 - العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر، وكذا إذا صار خمرا ثم انقلب خلا.
مسألة 2 - إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقى على حرمته (3).
مسألة 3 - بخار البول أو الماء المتنجس طاهر، فلا باس بما يتقاطر من سقف الحمام الا مع العلم بنجاسة السقف.
مسألة 4 - إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلك فيه لم يطهر وتنجس الخل الا إذا علم انقلابها خلا (4) بمجرد الوقوع فيه.

(1) الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه وفيما بعده.
(2) بل يحكم بها.
(3) على الأحوط.
(4) الأظهر عدم الطهارة في هذه الصورة أيضا.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»