العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٧٤
ظاهره بالقليل وباطنه أيضا إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه.
مسألة 35 - اليد الدسمة إذا تنجس تطهر في الكثير والقليل إذا لم تكن لدسومتها جرم، والا فلا بد من ازالته أولا وكذا اللحم الدسم والالية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.
مسألة 36 - الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه: أحدها ان تملأ ماءا ثم تفرغ ثلاث مرات الثاني ان يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات: الثالث ان يدار الماء إلى أطرافها مبتدئا بالأسفل إلى الاعلى ثم يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات: الرابع ان يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرات، ولا يشكل بان الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل ان يغسل ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها وذلك لان المجموع يعد غسلا واحدا، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة ولا يلزم تطهير آلة اخراج الغسالة كل مرة وإن كان أحوط (1) ويلزم المبادرة إلى اخراجها عرفا في كل غسلة، لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا باس بها، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضا، وتزيد بامكان غمسها في الكر أيضا، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل.
مسألة 37 - في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل، لا حاجة إلى العصر، وان غسلا بالقليل لانفصال معظم الماء بدون العصر (2).
مسألة 38 - إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره، بل يحكم بطهارته أيضا لانغساله بغسل الثوب.

(1) لا يترك.
(2) فيه تأمل.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»