العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٨١
مسألة 5 - الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها، ولذا لا يطهر المتنجسات به، وتطهر بها.
مسألة 6 - إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا، وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته (1) لأن النجاسة العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا، لأنها هي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس العصير بساير النجاسات، فان الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا.
مسألة 7 - تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته، لكن لو اخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك، عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته، لأنه صار حقيقة أخرى، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماءا، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنه ان صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشئ وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته، وان لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى، يكون طاهرا وحلالا، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مايع، وكل مسكر نجس مسألة 8 - إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة.
السادس - ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته (2) وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس

(1) بل بعيدة.
(2) تقدم ان المختار عدم نجاسته إذا غلى بالنار، ونجاسته إذا غلى بنفسه - ومطهره في صورة النجاسة هو الانقلاب خلا، لا ذهاب الثلثين - فذهاب الثلثين ليس من المطهرات ولو في مورد، وانما يؤثر في الحلية.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»