العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٨٢
أو بالهواء، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات كما أن في الحرمة بالغليان التي لا اشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات، وتقدير الثلث والثلثين اما بالوزن، أو بالكيل (1) أو بالمساحة ويثبت بالعلم، وبالبينة، ولا يكفي الظن، وفي خبر العدل الواحد اشكال (2) الا أن يكون في يده، ويخبر بطهارته وحليته وحينئذ يقبل قوله وان لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين.
مسألة 1 - بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه، بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وان لم يذهب الثلثان مما في القدر، ولا يحتاج إلى اجراء حكم التبعية لكن لا يخلو عن اشكال (3) من حيث إن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية، المحل المعد للطبخ، مثل القدر والآلات لا كل محل، كالثوب والبدن ونحوهما.
مسألة 2 - إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب، فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما ونجسا (4) على القول بالنجاسة.
مسألة 3 - إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه، يشكل طهارته (5) وان ذهب ثلثا المجموع، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به، والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار

(1) الأقوى ان العبرة بالكيل خاصة.
(2) تقدم ان الأظهر اعتبار خبر العدل الواحد مطلقا.
(3) قوى على القول بالنجاسة.
(4) الأظهر ان العنب إذا غلى، لا يصير حراما، ولا نجسا.
(5) الأظهر الطهارة فيها وفي الصورتين الأخيرتين.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»