العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٨٣
طاهرا فيكون منجسا له، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله، هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى، فالظاهر عدم الاشكال فيه ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن اشكال ومحتاج إلى التأمل.
مسألة 4 - إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك (1).
مسألة 5 - العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الاسكار.
مسألة 6 - إذا شك في الغليان يبني على عدمه، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه.
مسألة 7 - إذا شك في أنه حصرم أو عنب، يبني على أنه حصرم.
مسألة 8 - لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا، أو بعد ذلك قبل ان يصير خلا وأن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
مسألة 9 - إذا زالت حموضة الخل العنبي، وصار مثل الماء لا بأس به الا إذا غلى (2) فإنه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا.
مسألة 10 - السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله في الامراق، ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
السابع - الانتقال كانتقال دم الانسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما، ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه (3) والا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الانسان

(1) ذهاب الثلثين قبل الغليان وجوده كعدمه.
(2) الغليان لا يوجب نجاسته وحرمته، الا إذا صار مسكرا وحينئذ مطهره انقلابه خلا ثانيا.
(3) في غير البق والقمل والبرغوث - فإنه يحكم بالطهارة فيها مطلقا.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»