العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٧
واما الثاني فالتعدد في بعض المتنجسات، كالمتنجس بالبول، وكالظروف، والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله والورود (1) اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط.
مسألة 1 - المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى الا ان يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار (2) أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة.
مسألة 2 - انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس، واما الاطلاق فاعتباره انما هو قبل الاستعمال وحينه، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقائه على الاطلاق حتى حال العصر فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر الا إذا كان اللون قليلا لم يصل إلى حد الإضافة، واما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع اجزائه بوصف الاطلاق، وان صار بالعصر مضافا بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة، واما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله اليه ولا ينفذ فيه الا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك، والظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضا كذلك، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.
مسألة 3 - يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها، واما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا (3) فلا.
مسألة 4 - يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع

(1) الأظهر عدم اعتباره.
(2) التي تعد بنظر العرف من اجزاء العين - لا ما يعد منها بالدقة العقلية.
(3) بل لزوما.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»