العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٧٣
فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة (1) بخلاف ما إذا بقي بعدها شئ من اجزاء العين، فإنها لا تحسب، وعلى هذا فان أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى، وان أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان.
مسألة 30 - النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، ولا حاجة فيها إلى العصر (2) لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها، وكذا البارية بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك، لان الجلد والخيط ليسا مما يعصر وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
مسألة 31 - الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ولا يقبل التطهير الا ظاهره، فإذا أذيب ثانيا، بعد تطهير ظاهره ينجس ظاهره ثانيا، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع اجزائه وان ما ظهر منه بعد الذوبان الاجزاء الطاهرة يحكم بطهارته (3) وعلى اي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر.
مسألة 32 - الحلى الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره وان بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة.
مسألة 33 - النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الاطلاق (4) وكذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مايعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير (5).
مسألة 34 - الكوز الذي صنع من طين النجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر

(1) إذا استمر جريان الماء بعد الإزالة.
(2) اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه في الخيط ونحوه مما يرسب فيه الماء ويخرج هو الأقوى.
(3) لا وجه لذلك مع العلم الاجمالي بنجاسة بعض الاجزاء - نعم ملاقيه طاهر.
(4) ولو شك في ذلك يجري استصحاب بقاء الاطلاق.
(5) لصيرورة الماء مضافا بنفوذه فيه.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»