العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٨٩
وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلى فيه، ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة، ومس الثعلب والأرنب.
فصل إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت أمور:
الأول - العلم الوجداني. الثاني - شهادة العدلين بالتطهير، أو بسبب الطهارة، وان لم يكن مطهرا عندهما، أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير، مع كونه كافيا عنده، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف، وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا: الثالث - اخبار ذي اليد وان لم يكن عادلا.
الرابع - غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق. الخامس - اخبار الوكيل في التطهير بطهارته. السادس - غسل مسلم له بعنوان التطهير وان لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا، حملا لفعله على الصحة.
السابع - اخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنه مشكل (1).
مسألة 1 - إذا تعارض البينتان، أو اخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا (2) ويحكم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة.
مسألة 2 - إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين واشتبه عنده، أو طهر هو أحدهما، ثم اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة، عملا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما، لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت.
مسألة 3 - إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة، في أنه هل أزال العين أم لا،

(1) تقدم انه لا اشكال فيه.
(2) الأظهر التخيير في العمل بأيهما شاء.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»