العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٦
ذكرا كان الصبي أو أنثى، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر، فنجاسته معفوة بشرط، غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة، وان لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن.
مسألة 1 - الحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال (1) وإن كان لا يخلو عن وجه.
مسألة 2 - في الحاق المربى بالمربية اشكال (2) وكذا من تواتر بوله.
السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.
فصل في المطهرات وهي أمور:
أحدها - الماء وهو عمدتها لان سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك، بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الانسان فإنه يطهر بتمام غسله، ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل.
اما الأول فمنها زوال العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوها، ومنها عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال (3) ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع، ومنها اطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء الاستعمال.

(1) الأظهر عدم الالحاق.
(2) الأظهر عدم الالحاق - وكذا من تواتر بوله.
(3) في أحد أوصاف النجاسة الثلاثة.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»