العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٧٢
مسألة 24 - الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع اجزائه، وكذا الحليب النجس بجعله جبنا ووضعه في الماء كذلك.
مسألة 25 - إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليث، لعدم كونه من الظروف، فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه، والأولى ان يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر، مسألة 26 - الأرض الصلبة أو المفروشة بالاجر والحجر تطهر بالماء القليل إذا اجرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا ولو أريد تطهير بيت أو سكة، فان أمكن اخراج ماء الغسالة بان كان هناك طريق لخروجه فهو، والا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور، وان كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن اجراء الماء عليها فلا تطهر الا بالقاء الكر أو المطر أو الشمس، نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة وإن كان لا يخلو عن اشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة (1).
مسألة 27 - إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه، طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الاطلاق يطهر وان صار مضافا أو متلونا بعد العصر كما مر سابقا.
مسألة 28 - فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشئ المتنجس.
مسألة 29 - الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد من الغسلات

(1) لا يضر عدم صدقه، بعد انتقال الماء من الظاهر إلى الباطن.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»