العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٨٨
مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه، يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها، والظاهر الحاق الظلمة والعمى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة انما هي في الظاهر، والا فالواقع على حاله، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء بخلاف سائر الأمور المذكورة، فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة والا فهي في الحقيقة من طرق اثبات التطهير.
مسألة 1 - ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي، كالشيشة، ولا إزالة الدم بالبصاق، ولا غليان الدم في المرق، ولا خبز العجين النجس، ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار، ولا دبغ جلد الميتة وان قال بكل قائل.
مسألة 2 - يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية، ولو فيما يشترط فيه الطهارة (1) وان لم يدبغ على الأقوى. نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقا الا بعد الدبغ.
مسألة 3 - ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية، وان كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
مسألة 4 - ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، قابل للتذكية، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
مسألة 5 - يستحب غسل الملاقى في جملة من الموارد مع عدم تنجسه:
كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة، ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد: كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني

(1) الأحوط عدم استعماله فيه الا بعد الدبغ.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»