العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٥
مسألة 7 - الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو، وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر.
مسألة 8 - إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا، اشكال (1) فلا يترك الاحتياط.
الثالث: مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة والعرقچين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها، بشرط ان لا يكون من الميتة ولا من اجزاء نجس العين كالكلب واخويه، والمناط عدم امكان الستر بلا علاج فان تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه، واما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا قلت فلا يكون معفوا، الا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة.
الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها، واما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا، ففيه اشكال والأحوط الاجتناب (2) وكذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير فان الأحوط اجتناب حملها في الصلاة (3).
مسألة 1 - الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفايف فإنها تعد من اجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
الخامس: ثوب المربية للصبي اما كانت أو غيرها، متبرعة، أو مستأجرة،

(1) والأقوى عدم العفو.
(2) وإن كان الأظهر الجواز.
(3) الأظهر هو الجواز إذا لم يتطبق عليها عنوان كونها من اجزاء ما لا يؤكل لحمه كشعر الكلب والخنزير -.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»