العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٧١
عدمه، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني.
مسألة 19 - قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار، بحيث اختلط معه ثم اخذ من فوقه بعد برودته، لكنه مشكل لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع اجزائه، وإن كان غير بعيد (1) إذا غلى الماء مقدارا من الزمان.
مسألة 20 - إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر، وان نفذ فيه الماء النجس يصير حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بان يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته، ويطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط (2) نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث.
مسألة 21 - الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه ثم عصره واخراج غسالته، وكذا اللحم النجس، ويكفي المرة في غير البول والمرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء والا فلا بد من الثلاث، (3) والأحوط التثليث مطلقا.
مسألة 22 - اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ، يمكن تطهيره في الكثير، بل والقليل إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل اليه الماء النجس.
مسألة 23 - الطين النجس اللاصق بالإبريق، يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه بعد الاخراج من الماء طاهرة، وكذا الطين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا، بل إذا وصل إلى باطنه بان كان رخوا طهر باطنه أيضا به.

(1) بل هو بعيد.
(2) على القول بلزوم الثلاث في غسل الأواني وقد مر حكمه.
(3) على الأحوط كما مر.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»