العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٨٧
منه في الجوف.
الرابع عشر - نزح المقادير المنصوصة، لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.
الخامس عشر - تيميم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء، فإنه مطهر لبدنه على الأقوى.
السادس عشر - الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المني، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة، والا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا.
السابع عشر - زوال التغيير (1) في الجاري والبئر، بل مطلق النابع بأي وجه كان، وفي عد هذا منها أيضا مسامحة، والا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادة.
الثامن عشر - غيبة المسلم فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة: (2) الأول - أن يكون عالما بملاقات المذكورات للنجس الفلاني. الثاني - علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا الثالث - استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة. الرابع - علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض. الخامس - أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا والا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء، يشكل الحكم بطهارته، وإن كان تطهيره إياه محتملا وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان، والأحوط ذلك (3) نعم لو رأينا أن وليه

(1) تقدم الكلام فيه في مبحث المياه.
(2) الأظهر عدم اعتبار شئ منها سوى احتمال التطهير.
(3) الأظهر عدم اعتبار البلوغ.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»