العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٨٦
شئ من الدم، فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول، فإذا لاقى شيئا نجسه بخلافه على الوجه الثاني، فان الريق طاهر والنجس هو الدم فقط فان أدخل أصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس، وان لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجب للتنجس، والا فلا ينجس أصلا، الا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم.
مسألة 1 - إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر (1) يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين، ويبنى على طهارته على الوجه الثاني، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.
مسألة 2 - مطبق الشفتين من الباطن، وكذا مطبق الجفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.
الحادي عشر - استبراء الحيوان الجلال فإنه مطهر لبوله وروثه، والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة، وهي غائط الانسان والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر، حتى يزول عنه اسم الجلل، والأحوط (2) مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوما، وفي البقر إلى ثلاثين (3) وفي الغنم إلى عشرة أيام، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.
الثاني عشر - حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.
الثالث عشر - خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقي

(1) المشكوك فيه إن كان له حالة سابقة يبني عليها، والا فيبني على عدم كونه من الباطن فلا اثر للوجهين المذكورين.
(2) بل الأقوى ذلك.
(3) بل إلى عشرين.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»