العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٤
الدرهم فالأحوط (1) عدم العفو، والمناط سعة الدرهم لا وزنه، وحده سعة أخمص الراحة، ولما حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل (2) وهو الأخير.
مسألة 1 - إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الاخر فدم واحد (3) والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد، وان كانتا من قبيل الظهارة والبطانة كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم اخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد وان لم يكن طبقتين.
مسألة 2 - الدم الأقل إذا وصل اليه الرطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا اشكال في عدم العفو، وان لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجس بها شئ من المحل بان لم يتعد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو، وان تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه اشكال والأحوط عدم العفو (4).
مسألة 3 - إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو، واما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو (5) الا ان يكون مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته.
مسألة 4 - المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم.
مسألة 5 - الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه (6).
مسألة 6 - الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه.

(1) بل الأقوى.
(2) لا يترك.
(3) إذا كان الثوب رقيا - واما إذا كان صفيقا فالأظهر انه اثنان.
(4) بل الأظهر.
(5) الأظهر العفو الا إذا كان مسبوقا بمقدار الدرهم.
(6) فيه اشكال - والأحوط الاجتناب عنه.
(٦٤)
مفاتيح البحث: الوسعة (2)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»