العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٧٠
وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك، ولا يلزم انفصال تمام الماء ولا يلزم الفرك، و الدلك الا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره باجراء الماء عليه ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه، واما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ولا التعدد (1) وغيره بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر، و يكفي في طهارة أعماقه ان وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ولا يلزم تجفيفه أولا، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه بخلاف الماء النجس الموجود فيه فإنه بالاتصال بالكثير يطهر، فلا حاجة فيه إلى التجفيف.
مسألة 17 - لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع اجزائه وإن كان الأحوط مرتين، لكن يشترط ان لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط (2) ولا يشترط فيه ان يكون في الحولين بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ، وإن كان بعدهما كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كساير الأبوال، وكذا يشترط في لحوق الحكم ان يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه، وكذا لو كان من الخنزيرة.
مسألة 18 - إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على

(1) الأظهر اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه في غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير أيضا - نعم لا يعتبر ذلك في خصوص المطر - وقد مر حكم التعدد.
(2) بل الأظهر.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»