العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٩
الظروف في كفاية الثلاث.
مسألة 8 - التراب الذي يعفر به يجب ان يكون طاهرا قبل الاستعمال (1) مسألة 9 - إذا كان الاناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، واما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقائه على النجاسة ابدا الا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
مسألة 10 - لا يجري حكم التعفير في غير الظروف (2) مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بين اقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك.
مسألة 11 - لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد بل يكفي التعفير مرة واحدة.
مسألة 12 - يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر.
مسألة 13 - إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث بل يكفي مرة واحدة حتى في اناء الولوغ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه (3) بل لا يخلو عن قوة والأحوط التثليث حتى في الكثير.
مسألة 14 - في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات، كما يكفي ان يملأه ماءا ثم يفرغه ثلاث مرات مسألة 15 - إذا شك في متنجس انه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة.
مسألة 16 - يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء

(1) الأقوى عدم اعتبار الطهارة - نعم هو أحوط.
(2) الأظهر جريانه.
(3) الأقوى ذلك في غير المطر - واما فيه فالأظهر السقوط.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»