العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٢
من التطهير نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت والأحوط الاتمام والإعادة.
مسألة 12 - إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها (1) بعد التمكن من الطاهر.
مسألة 13 - إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة وان كانت أحوط.
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور:
الأول دم الجروح والقروح ما لم تبرء في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا، نعم يعتبر ان يكون مما فيه مشقة نوعية (2) فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط ازالته أو تبديل الثوب، وكذا يعتبر ان يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها (3) ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس، نعم يجب شده (4) إذا كان في موضع يتعارف شده ولا يختص العفو بما في محل الجرح فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا لكن بالمقدار المتعارف (5) في مثل ذلك الجرح، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحل، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا، أو في محل لا يمكن شده فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.
مسألة 1 - كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج

(1) إن كان ذلك بعد الوقت، والا فالأظهر الإعادة.
(2) الأظهر عدم اعتبار شئ زايد على ما تقتضيه الجرحة أو القرحة، ولعله تكون المشقة النوعية في التطهير أو الإزالة في كل جرحة وقرحة يعتد بها.
(3) مع فرض صدق الجرحة لا وجه لذلك.
(4) الأظهر عدم وجوبه.
(5) بل وإن كان أزيد.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»