العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦١
فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن (1) وان كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه (2).
مسألة 9 - إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن ازالتهما فلا يسقط الوجوب ويتخير الا مع الدوران بين الأقل والأكثر وبين الأخف والأشد (3) أو بين متحد العنوان ومتعدده، فيتعين الثاني في الجميع بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت (4) بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها لأنها توجب خفة النجاسة الا ان يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بان استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.
مسألة 10 - إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي الا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث (5) ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل والأولى ان يستعمله (6) في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.
مسألة 11 - إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة (7) بعد التمكن

(1) بل الأقوى ذلك مع الصلاة عاريا، ولو اضطر إلى لبس ذلك الثوب فالأقوى هو التخيير في تطهير أيهما شاء.
(2) الأظهر تعين تطهير البدن والصلاة عاريا مطلقا، الا مع الاضطرار إلى لبس ذلك الثوب فالأقوى حينئذ هو الترجيح المذكور في الفرض الأول، وهو أكثرية نجاسة أحدهما، والتخيير في الثاني وهو أشديتها.
(3) الأظهر ثبوت التخيير في هذه الصورة.
(4) بناء على عدم صحة الصلاة مع حمل عين النجاسة.
(5) الأقوى التخيير بينه وبين رفع الحدث.
(6) لا وجه لهذه الأولوية.
(7) الأظهر هو التفصيل بين التمكن منه في الوقت فيجب الإعادة وبين التمكن منه في خارجه فلا يجب القضاء - ولو تمكن منه في أثناء الصلاة فان تمكن من استيناف الصلاة في الوقت ولو بادراك ركعة منها فيه تعين، والا أتم صلاته ولا إعادة عليه.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»