العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٠
لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا والنسيان انما هو في نجاسته شئ آخر غير ما صلى فيه، نعم لو توضأ اي اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله.
مسألة 4 - إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وان تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه عاريا أو التخيير وجوه الأقوى الأول (1) والأحوط تكرار الصلاة.
مسألة 5 - إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة، وان لم يتمكن الا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا (2) والأحوط القضاء خارج الوقت في الاخر أيضا ان أمكن والا عاريا (3).
مسألة 6 - إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر، لا يجوز ان يصلي فيهما بالتكرار (4) بل يصلي فيه، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا.
مسألة 7 - إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسته أحدهما لان الزايد على المعلوم محكوم بالطهارة وان لم يكن مميزا، وان علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار باتيان الثلاث وان علم بنجاسة الاثنين في اربع يكفي الثلاث، والمعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر.
مسألة 8 - إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء الا ما يكفي أحدهما

(1) بل الأقوى هو الثاني.
(2) الأظهر هو التخيير بين الصلاة في أحدهما - وبين الصلاة عاريا ولا يجب عليه القضاء وإن كان أحوط.
(3) بل في ثوب طاهر ان أمكن والا فيؤخر إلى أن يجد ثوبا طاهرا.
(4) الأظهر هو الجواز كان هناك غرض عقلائي أم لم يكن.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»