العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٩
فعلا، فمع سعة الوقت وامكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما، ومع عدم الامكان يستأنف، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة (1) ولا شئ عليه، واما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا (2).
مسألة 1 - ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء.
مسألة 2 - لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته، فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء وكذا لو شك في نجاسته (3) ثم تبين بعد الصلاة انه كان نجسا، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل (4) في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض (5) ثم تبين انها وقعت على ثوبه، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو أو انه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين انه مما لا يجوز الصلاة فيه وكذا لو شك في شئ من ذلك ثم تبين انه مما لا يجوز فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.
مسألة 3 - لو علم بنجاسة شئ فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ثم تذكر انه كان نجسا وان يده تنجست بملاقاته، فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع لا النسيان

(1) قد تقدم انه مع ادراك الركعة لو قطع الصلاة وبدل الثوب أو طهره يتعين ذلك ومع عدمه - ان تمكن من النزع أتم الصلاة عاريا - والا يتمها مع النجاسة.
(2) إذا كان الناسي لا يمكنه التطهير والتبديل وكان مكلفا بالصلاة مع الثوب النجس لو كان ملتفتا لا تجب الإعادة أيضا.
(3) وكان الشك بنحو الشك الساري، والا فلا يجوز له الدخول في الصلاة للاستصحاب.
(4) الأظهر لزوم الإعادة في هذه الصورة، وكذا ان قامت البينة على تطهيره ثم تبين الخلاف.
(5) مع خروجها عن محل الابتلاء.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»