العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٨
إذا احضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لعدم كونه سببا لاكل الغير بخلاف الصورة السابقة.
مسألة 35 - إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه اعلامه عند الرد فيه اشكال والأحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة (1).
فصل إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة (2) من حيث الحكم بان لم يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة واما إذا كان جاهلا بالموضوع بان لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته ولا يجب عليه القضاء بل ولا الإعادة في الوقت وإن كان أحوط وان التفت في أثناء الصلاة فان علم سبقها وان بعض صلاته وقع (3) مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة وإن كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة ومع ضيق الوقت ان أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة (4) وان لم يمكن أتمها (5) وكانت صحيحة وان علم حدوثها في الأثناء مع عدم اتيان شئ من اجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت

(1) لا قوة فيه في غير المأكول والمشروب.
(2) إذا كان مقصرا - والا فلا تكون صلاته باطلة - وكذا في الجهل بالشرطية، (3) اي جميع ما اتى به من الصلاة - واما لو علم بان بعض ما اتى به وقع مع النجاسة كما لو كان في الركعة الثالثة فعلم أن ثوبه تنجس من حين ما دخل في الثانية فلا تبطل صلاته.
(4) إذا كان بحيث لو استأنف لما أدرك ركعة في الوقت والا فيجب الاستيناف بعد التطهير أو التبديل.
(5) إذا لم يتمكن من النزع والصلاة عاريا والا فيتعين عليه ذلك.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»