العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٣
معه، والدواء المتنجس الموضوع عليه، والعرق المتصل به في المتعارف، اما الرطوبة الخارجية إذا وصلت اليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو، عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.
مسألة 2 - إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.
مسألة 3 - يعفى عن دم البواسير (1) خارجة كانت أو داخلة، وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
مسألة 4 - لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح.
مسألة 5 - يستحب لصاحب القروح والجروح ان يغسل ثوبه من دمها كل يوم مرة.
مسألة 6 - إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه (2) مسألة 7 - إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد، فلو برء بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرء الجميع، وان كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه، فلو برء البعض وجب غسله، ولا يعفى عنه إلى أن يبرء الجميع.
الثاني مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة (3) أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الانسان على الأحوط بل لا يخلو عن قوة (4) وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر

(1) فيه تأمل والأحوط عدم العفو عنه مع عدم المشقة.
(2) بل الأظهر.
(3) على الأحوط في الآخرين.
(4) بل هو الأقوى.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»