العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٧
إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.
مسألة 31 - الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير الا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات.
مسألة 32 - كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه وكذا التسبب لاستعماله (1) فيما يشترط فيه الطهارة فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته، واما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بان رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب اعلامه.
مسألة 33 - لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة (2) بهم بل مطلقا (3) واما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم الباس به، وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم وإن كان الأحوط تركه واما ردعهم عن الاكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير اشكال.
مسألة 34 - إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب اعلامه اشكال وإن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوة (4) وكذا

(1) الأظهر عدم حرمة التسبيب لاستعماله في غير المأكول والمشروب مما يشترط فيه الطهارة.
(2) في وجوب الردع على غير الولي في غير المسكرات اشكال - نعم - لا يجوز التسبيب إلى أكلهم وشربهم.
(3) الأظهر عدم الوجوب.
(4) إذا كان بتسبيب، منه وكان المتنجس مما يستعمل في المأكول والمشروب، والا فلا قوة فيه.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»