العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٦
إذا وضعت عليه وان كانت يابسة.
مسألة 25 - يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة صلوات الله عليهم المأخوذة من قبورهم، ويحرم تنجيسها ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
مسألة 26 - إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب اخراجه ولو بأجرة وان لم يمكن فالأحوط والأولى (1) سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.
مسألة 27 - تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره (2) مسألة 28 - وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ولو استلزم صرف المال وجب (3) ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره وان صار هو السبب للتكليف بصرف المال، وكذا لو ألقاه في البالوعة فان مؤنة الاخراج الواجب على كل أحد ليس عليه لان الضرر انما جاء من قبل التكليف الشرعي، ويحتمل ضمان المسبب كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.
مسألة 29 - إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير اذنه اشكال الا إذا كان تركه هتكا أو لم يمكن الاستيذان منه (4) فإنه لا يبعد وجوبه.
مسألة 30 - يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب

(1) لا يترك هذا الاحتياط.
(2) بل الحاصل بتنجيسه.
(3) فيه تأمل مع عدم استلزام عدم التطهير الهتك.
(4) أو أبى من الاذن بعد الاستيذان - هذا في صورة العلم بالنجاسة وقدرته على التطهير - واما في صورة الجهل بها ففي جواز تطهيره بغير اذنه اشكال - الا إذا كان تركه هتكا.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»