العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٥
مسألة 15 - في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى اشكال، واما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم.
مسألة 16 - إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس بل، وكذا لو شك في ذلك وإن كان الأحوط اللحوق (1).
مسألة 17 - إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
مسألة 18 - لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا، واما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
مسألة 19 - هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك والا فهو الأحوط.
مسألة 20 - المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها الا في التأكد وعدمه مسألة 21 - يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك، كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهرا من الحدث، واما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا اشكال في حرمته.
مسألة 22 - يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس (2) ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.
مسألة 23 - لا يجوز اعطائه بيد الكافر وإن كان في يده يجب اخذه منه.
مسألة 24 - يحرم وضع القرآن على العين النجسة كما أنه يجب رفعها عنه

(1) لا يترك.
(2) على الأحوط فيه وفيما بعده.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»