العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٤
منه إذا كان ذلك أصلح من اخراجه (1) وتطهيره كما هو الغالب.
مسألة 9 - إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فان وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز والا فمشكل.
مسألة 10 - لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وان لم يصل فيه أحد ويجب تطهيره إذا تنجس.
مسألة 11 - إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه ان أمكن ازالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر.
مسألة 12 - إذا توقف التطهير على بذل مال وجب (2) وهل يضمن من صار سببا للتنجس وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة.
مسألة 13 - إذا تغير عنوان المسجد بان غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله (3) مكانا للزرع، ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل اشكال، والأظهر عدم جواز الأول (4) بل وجوب الثاني أيضا.
مسألة 14 - إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فان أمكنه ازالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها، والا فالظاهر وجوب التأخير (5) إلى ما بعد الغسل لكن يجب المبادرة اليه حفظا للفورية بقدر الامكان وان لم يمكن التطهير الا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه (6) بل وجوبه، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته.

(1) ومن تطهيره في المسجد.
(2) الا إذا كان البذل ضرريا أو حرجيا.
(3) المسألة غير مبتنية على ذلك.
(4) بل الأظهر جواز الأول، وعدم وجوب الثاني.
(5) الأقوى لزوم المبادرة اليه مع التيمم، للكون في المسجد والمكث فيه الذي هو في نفسه مستحب لغير الجنب وحرام عليه - وواجب مقدمي للإزالة.
(6) مع التيمم إذا تمكن منه، والا فالأقوى عدم جوازه إذا لم يكن التأخير مستلزما للهتك
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»