العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٣
إلى ازالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضيق قدمها، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة لكن في بطلان صلاته اشكال والأقوى الصحة هذا إذا أمكنه الإزالة، واما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا اشكال في صحة صلاته، ولا فرق في الاشكال في الصورة الأولى بين ان يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة (1) قبل تحقق الإزالة.
مسألة 5 - إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة، وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل وصلى، واما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب اتمامها ثم الإزالة أو ابطالها والمبادرة إلى الإزالة وجهان أو وجوه (2) والأقوى وجوب الاتمام.
مسألة 6 - إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا (3) بما يوجب تلويثه بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد واغلظ من الأولى والا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنه أحوط.
مسألة 7 - لو توقف تطهير المسجد على حفر ارضه جاز بل وجب، وكذا لو توقف على تخريب شئ منه (4) ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب نعم لو كان مثل الاجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب.
مسألة 8 - إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره (5) أو قطع موضع النجس

(1) الا إذا كان عدم اشتراكه مفوتا للفورية.
(2) في غير صورة ضيق وقت الصلاة - أو عدم استلزام الإزالة لبطلانها، والا فلا ريب في وجوب الاتمام.
(3) الأظهر عدم حرمته، إذا لم تكن الثانية أشد من الأولى، ولم تستلزم تنجيس ما يجاوره - ولم يوجب الهتك - وإن كان أحوط.
(4) الأظهر عدم الجواز إذا كان التخريب من حيث هو محرما.
(5) فيه تأمل.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»