العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٢
من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الاحرام، ولا فيما يتاخرها من التعقيب، ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا ايماء سواء كان متسترا به أو لا وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بان كان ساتره غيره عدم الاشتراط (1) ويشترط في صحة الصلاة أيضا ازالتها عن موضع السجود دون المواضع الاخر فلا بأس بنجاستها الا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه (2).
مسألة 1 - إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب فلا يضر كون البعض الاخر نجسا وإن كان الأحوط (3) طهارة جميع ما يقع عليه، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا وإن كان باطنه أو سطحه الاخر أو ما تحته نجسا فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة.
مسألة 2 - يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جدرانها، بل والطرف الخارج على الأحوط الا ان لا يجعلها الواقف جزء من المسجد بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزء لا يلحقه الحكم، ووجوب الإزالة فوري فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي، ويحرم تنجيسها أيضا بل لا يجوز ادخال عين النجاسة فيها وان لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقا على الأحوط (4) واما ادخال المتنجس فلا باس به ما لم يستلزم الهتك.
مسألة 3 - وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا فيجب على كل أحد.
مسألة 4 - إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة

(1) إذا لم يصدق الصلاة فيه - والا فيشترط.
(2) ولم تكن نجاستها معفوا عنها - من جهة نفسها كالدم الأقل من الدرهم - أو من جهة اللباس ككونه مما لا تتم الصلاة فيه.
(3) لا يترك.
(4) الأظهر جواز الادخال ما لم يستلزم الهتك.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»