العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥١
احكام النجس فإذا تنجس بالولوغ يجب تعفيره لكن إذا تنجس اناء آخر بملاقاة هذا الاناء أو صب ماء الولوغ في اناء آخر لا يجب فيه التعفير وإن كان الأحوط (1) خصوصا في الفرض الثاني وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد (2).
وكذا إذا تنجس شئ بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد.
مسألة 12 - قد مر انه يشترط في تنجس الشئ بالملاقاة تأثره فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا يمكن ان يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة (3) ولو مع الرطوبة المسرية ويحتمل ان يكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل.
مسألة 13 - الملاقاة في الباطن لا توجب التنجس فالنخامة الخارجة من الانف طاهرة وان لاقت الدم في باطن الانف، نعم لو ادخل فيه شئ من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب (4).
فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر واللباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجئ من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين، وكذا في سجدة السهو على الأحوط (5) ولا يشترط فيما يتقدمها

(1) لا يترك هذا الاحتياط.
(2) الأقوى ان الملاقى حكمه حكم الملاقي بناء على تنجيس المتنجس - كما أن حكم المتنجس بالغسالة حكم المغسول قبل الغسل - فلا بد من التفصيل بين الغسالة الأولى والثانية.
(3) الأقوى تنجسه بها.
(4) وإن كان الأظهر عدم التنجس.
(5) الأظهر عدم اعتبار الطهارة فيها.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»