العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٠١
السادس - من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معينا، بل يدورون في البراري وينزلون في محل العشب والكلاء ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم، نعم لو سافر والمقصد آخر من حج أو زيارة أو نحوهما قصروا ولو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محل القطر أو العشب وكان مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه اشكال (1) فلا يترك الاحتياط بالجمع.
السابع - أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له كالمكاري والجمال والملاح والساعي والراعي ونحوهم، فان هؤلاء يتمون الصلاة والصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم وان استعملوه لأنفسهم كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر ولا فرق بين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وغيره، وكذا لا فرق بين من جد في سفره بأن جعل المنزلين منزلا واحدا، وبين من لم يكن كذلك، والمدار على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا، ولو كان في سفرة واحدة (2) لطولها وتكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين، فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضا يلحق الحكم وهو وجوب الاتمام، نعم إذا لم يتحقق الصدق الا بالتعدد يعتبر ذلك.
مسألة 45 - إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو الزيارة يقصر، نعم لو حج أو زار لكن من حيث إنه عمله كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة وحج أو زار بالتبع أتم.
مسألة 46 - الظاهر وجوب القصر على الحملدارية (3) الذين يستعملون السفر

(1) الأظهر لزوم التمام عليه إذا كان بيته معه والا فالقصر.
(2) يجب التمام في السفر الأول مطلقا كان طويلا أم قصيرا.
(3) بل يجب التمام عليهم إذا لم يكن سفرهم هذا بعد إقامة عشرة أيام كما هو الغالب، والا فيقصرون كما هو الشان في كل من يكون السفر عملا له.
(٦٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... » »»