العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٩٦
مقدارا من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الامرين فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة فيقصر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد اسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئا اشكال (1) خصوصا في صورة التخلل فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مر في الشرط الثالث.
الخامس - من الشروط ان لا يكون السفر حراما والا لم يقصر، سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف، واباق العبد، وسفر الزوجة (2) بدون اذن الزوج في غير الواجب، وسفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب، وكما إذا كان السفر مضرا لبدنه، وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك أو كان غايته أمرا محرما كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم أو لاخذ مال الناس ظلما ونحو ذلك، وأما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام، بل يجب معه القصر والافطار.
مسألة 27 - إذا كان السفر مستلزما لترك واجب كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وامكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك فهل يوجب التمام أم لا؟
الأقوى التفصيل (3) بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك ففي الأول يجب التمام دون الثاني، لكن الأحوط الجمع في الثاني.
مسألة 28 - إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة غصبية أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر (4) وإن كان الأحوط الجمع.
مسألة 29 - التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك أو كان قصده دفع

(1) الأظهر هو الضم في الصورتين كما مر لا سيما في صورة عدم التخلل.
(2) في اطلاقه تأمل، وكذا في سفر الولد.
(3) بل الأظهر القصر في الصورتين.
(4) بل الأقوى فيه التمام.
(٥٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 ... » »»